الشيخ الطوسي
519
الخلاف
المشركون وخافوا أخذها منهم ، لم يجز عقرها وقتلها . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز قتلها ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروي عن النبي عليه السلام أنه : نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله ( 4 ) ، ونهى عن قتل الحيوان صبرا ( 5 ) . مسألة 5 : الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب الصوامع ، إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجوز مثل ما قلناه ( 6 ) وهو الأصح .
--> ( 1 ) الأم 4 : 141 و 244 و 287 و 259 ، ومختصر المزني : 271 و 272 ، وحلية العلماء 7 : 669 ، والوجيز 2 : 191 ، والمجموع 19 : 333 ، والميزان الكبرى 2 : 175 ، والمبسوط 10 : 37 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 308 ، وشرح فتح القدير 4 : 308 ، والنتف في الفتاوى 2 : 712 ، والمغني لابن قدامة 10 : 498 . ( 2 ) المبسوط 10 : 37 ، واللباب 3 : 251 ، والنتف 2 : 712 ، وبدائع الصنائع 7 : 102 ، والهداية 4 : 308 ، وشرح فتح القدير 4 : 308 ، والفتاوى الهندية 2 : 208 ، وتبيين الحقائق 3 : 250 ، والمغني لابن قدامة 10 : 498 ، وحلية العلماء 7 : 669 ، والميزان الكبرى 2 : 175 . ( 3 ) الكافي 5 : 29 حديث 8 ، ودعائم الإسلام 1 : 383 ، والتهذيب 6 : 138 حديث 232 . ( 4 ) لم أقف على نص حديث النهي في المصادر المتوفرة ، لكن يستفاد ذلك من حديث " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله تعالى عن قتلها . . . " انظر سنن الدارمي 2 : 84 وكنز العمال 15 : 37 حديث 39969 . ( 5 ) كنز العمال 15 : 39 حديث 39983 وفيه : " نهى أن يقتل شئ من الدواب صبرا " ، وفي معجم الطبراني الكبير 12 : 46 حديث 12430 وعمدة القاري 14 : 289 ومسند أحمد بن حنبل 3 : 318 و 321 و 329 نحوه . ( 6 ) مختصر المزني : 272 ، وحلية العلماء 7 : 656 ، والمجموع 19 : 296 ، والسراج الوهاج : 543 ، ومغني المحتاج 4 : 223 ، والوجيز 2 : 189 ، والميزان الكبرى 2 : 176 ، والمغني لابن قدامة 10 : 533 ، وبداية المجتهد 1 : 371 ، والهداية 4 : 291 ، والبحر الزخار 6 : 397 .